مادة 226 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون ان يستأنفوا أحكام المحاكم البدائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *