مادة 226 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *