Call us now:
مادة 226 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
آ ـ تحكم المحكمة الجمركية بالنفاذ المعجل في الحالات التالية:
1 ـ إذا ضبط مرتكب التهريب بالجرم المشهود وكانت قيمة البضاعة تزيد على 2000 ليرة.
2 ـ إذا كانت البضاعة المهربة مخدرات أو اسحلة حربية أو ذخائر أو بضائع اسرائيلية أو بضائع ممنوعة معينة مهما بلغت قيمتها.
3 ـ إذا كانت البضاعة المهربة اغناما أو ابقارا.
ب ـ وللمحكمة ان تحكم بالنفاذ المعجل بناء على طلب المدير العام أو من يفوضه بذلك في الحالات التي يخشى فيها فرار الاشخاص أو تهريب اموالهم أو عند عدم وجود اقامة ثابتة لهم.
غير انه يمكن للمحكوم عليه بالنفاذ المعجل ان يطعن بالنفاذ المعجل امام محكمة الاستئناف (الغرفة المدنية) شرط تقديم كفالة تضمن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة.