مادة 227 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها. وتثبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *