مادة 228 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يقبل الحكم الصادر عن قضاة الصلح الاستئناف في الحالتين التاليتين
1 ـ إذا تضمن الفصل في طلب عارض يفوق النصاب المحدد لاختصاص قضاة الصلح.
2 ـ إذا صدر الحكم قابلاً للاستئناف بمقتضى نص قانوني خاص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *