مادة 229 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما للأحكام البدائية والصلحية القابلة للاستئناف. وخمسة أيام لأحكام قاضي الأمور المستعجلة.
2 ـ يبدأ الميعاد في اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *