Call us now:
مادة 23 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ إذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة وجب أن يسلمها إلى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته. وفي هذه الحالة يجب على المحضر أن يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى المختار.
وتجري هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة.
2 ـ على المحضر أن يبين كل ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعاً بتوقيع المختار أو الشاهدين.