مادة 23 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يسري على قواعد الاختصاص، وجميع المسائل الخاصة بإجراءات المحاكمة، قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى، أو تباشر فيه الإجراءات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *