Call us now:
مادة 23 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري
يجري تسجيل الأقسام المخرجة من الأملاك العامة بناء على طلب من إدارة أملاك الدولة. وبناء على تبليغ القرار الصادر بالإخراج.
أما تسجيل قسم من الأملاك العامة التي يكتسب عليها شخص ما حقوقاً عينية. فيجري بناء على طلب صاحب هذه الحقوق وعلى تبليغ صك إعطاء هذه الحقوق من قبل الإدارة ذات الصلاحية.
يحذف من سجل الملكية العقار أو القسم من العقار الذي أدخل في الأملاك العامة عن طريق الشراء أو نزع الملكية بسبب طارىء بناء على طلب من الإدارة صاحبة الشأن. وعلى إبراز صك البيع أو القرار الصادر بنزع الملكية أو محضر الضبط الذي يثبت الأسباب الطارئة.