مادة 23 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة أو السند في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها. فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة أو السند، جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله أو بموضوعه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *