Call us now:
مادة 23 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يرسل النائب العام قرارات قضاة التحقيق ويبلغها وينفذها طبقاً للقواعد المبينة في الباب المتعلق بقضاة التحقيق.
يرسل النائب العام قرارات قضاة التحقيق ويبلغها وينفذها طبقاً للقواعد المبينة في الباب المتعلق بقضاة التحقيق.