مادة 23 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يرسل النائب العام قرارات قضاة التحقيق ويبلغها وينفذها طبقاً للقواعد المبينة في الباب المتعلق بقضاة التحقيق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *