Call us now:
مادة 23 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
فيما خلا الأصول الخاصة المبينة في هذا القانون يقوم قضاة التحقيق بالتحقيق وفقاً للأصول المنصوص عليها في القانون العام.
فيما خلا الأصول الخاصة المبينة في هذا القانون يقوم قضاة التحقيق بالتحقيق وفقاً للأصول المنصوص عليها في القانون العام.