مادة 23 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

فيما خلا الأصول الخاصة المبينة في هذا القانون يقوم قضاة التحقيق بالتحقيق وفقاً للأصول المنصوص عليها في القانون العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *