يجوز أن يعهد إلى رئيس المجموعة أو الفرع أو القسم أو المدير بالقيام بوظيفة مفتش استنادا إلى موافقته الخطية، ويتم ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
يجوز أن يعهد إلى رئيس المجموعة أو الفرع أو القسم أو المدير بالقيام بوظيفة مفتش استنادا إلى موافقته الخطية، ويتم ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة.