مادة 23 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

يجوز أن يعهد إلى رئيس المجموعة أو الفرع أو القسم أو المدير بالقيام بوظيفة مفتش استنادا إلى موافقته الخطية، ويتم ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *