Call us now:
مادة 230 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قبلت طرقه.
استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قبلت طرقه.