مادة 231 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ تصح الوصية بالأعيان للمعدوم ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون، فإن لم يوجد أحد من الموصى لهم وقت موت الموصي كانت الغلة لورثته وعند اليأس من جود أحد من الموصى لهم تكون العين الموصى بها ملكاً لورثة الموصي.
2 ـ إن وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده كانت الغلة له وكل من وجد منهم بعده شاركه في الغلة الى حين اليأس من وجود غيرهم فتكون العين والغلة لمن وجد منهم ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه.
3 ـ إذا كان الوصية لهم بالمنافع وحدها استحق هذه المنافع من يوجد من الموصى لهم عند وفاة الموصي أو بعده وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصى لهم ترد العين لورثة الموصي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *