مادة 232 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يرفع الاستئناف باستدعاء يقدم إلى محكمة الاستئناف تراعى فيه الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى.
2 ـ يجب ان يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كان باطلا.
3 ـ على المستأنف ان يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *