مادة 232 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ لا تصح الوصية للذرية إلا لطبقة واحدة.
2 ـ إذا انقرضت الطبقة عادت العين تركة للموصي إلا إذا كان قد أوصى بها أو ببعضها لغيرهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *