مادة 233 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد. ولا يجوز، في أية حال، أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال. وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *