مادة 233 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ تصح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون منهم ويترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم أو المساواة.
2 ـ من له تنفيذ الوصية هو الوصي المختار فإن لم يوجد فالقاضي أو من يعينه لذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *