Call us now:
مادة 234 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يبلغ المستأنف عليه صورة استدعاء الاستئناف وللمستأنف عليه ان يقدم ردا كتابيا وعندئذ تطبق المادتان 98 و99.
يبلغ المستأنف عليه صورة استدعاء الاستئناف وللمستأنف عليه ان يقدم ردا كتابيا وعندئذ تطبق المادتان 98 و99.