مادة 234 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية له وقت وفاة الموصي استحق الباقون جميع الوصية وفقاً لأحكام هذا الفصل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *