Call us now:
مادة 235 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ إذا تخلف المستأنف أو المستأنف عليه في الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية يبلغ المتغيب ميعادها. فإن لم يحضرها فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف. أما إذا كان أحدهما قد تبلغ ميعاد الجلسة الأولى بالذات فلا يجري إخطاره وتجري المحاكمة بحقه وجاهياً.
2 ـ إذا غاب المستأنف أو المستأنف عليه عن المحاكمة بعد حضور إحدى الجلسات فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف.
3 ـ إذا غاب المستأنف والمستأنف عليه قررت المحكمة ترك القضية للمراجعة.
4 ـ إذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستة اشهر من قرار الترك تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها.