مادة 235 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.
2 ـ وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *