Call us now:
مادة 235 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.
2 ـ وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون.
1 ـ أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.
2 ـ وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون.