مادة 238 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز ان يضاف إلى الطلب الأصلي الآجر والفوائد والمرتبات وسائر النفقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى. وما يزيد من التضمينات بعد صدور الحكم المستأنف. كما يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *