مادة 239 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يجوز له سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *