Call us now:
مادة 24 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يجوز التبليغ بطريق الالصاق على لوحة اعلانات المحكمة لكل من يلزم ببيان موطن مختار ولا يفعل أو يكون بيانه ناقصاً أو غير صحيح ولا يجوز الانفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطناً مختاراً.
يجوز التبليغ بطريق الالصاق على لوحة اعلانات المحكمة لكل من يلزم ببيان موطن مختار ولا يفعل أو يكون بيانه ناقصاً أو غير صحيح ولا يجوز الانفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطناً مختاراً.