مادة 24 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجوز التبليغ بطريق الالصاق على لوحة اعلانات المحكمة لكل من يلزم ببيان موطن مختار ولا يفعل أو يكون بيانه ناقصاً أو غير صحيح ولا يجوز الانفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطناً مختاراً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *