Call us now:
مادة 24 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري
عند تسجيل حقاً ما يجب أن يذكر عدا عن صاحب ذلك الحق اسم الشخص المتصرف فيه، وإذا كان وقفاً فيسجل باسم المستحقين.
عند تسجيل حقاً ما يجب أن يذكر عدا عن صاحب ذلك الحق اسم الشخص المتصرف فيه، وإذا كان وقفاً فيسجل باسم المستحقين.