مادة 24 من قانون الجنسية العربية السورية

يصدر الوزير قراراً بكيفية منح شهادة المواطن المغترب ومميزاتها وتسجيلها بعد استطلاع رأي وزارة الخارجية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *