Call us now:
مادة 24 من قانون الجنسية العربية السورية
يصدر الوزير قراراً بكيفية منح شهادة المواطن المغترب ومميزاتها وتسجيلها بعد استطلاع رأي وزارة الخارجية.
يصدر الوزير قراراً بكيفية منح شهادة المواطن المغترب ومميزاتها وتسجيلها بعد استطلاع رأي وزارة الخارجية.