أ ـ يمكن نقل العاملين في الهيئة ضمن المدينة أو البلدة الواحدة:
1 ـ بقرار من رئيس الهيئة بالنسبة للمفتشين.
2 ـ بقرار من المجلس بالنسبة لرؤساء المجموعات والمديرين ومعاونيهم ورؤساء الأقسام.
ب ـ يجوز نقل العاملين بالتفتيش إلى خارج الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من المجلس.
ج ـ يتم نقل العاملين الإداريين والمستخدمين والعمال ضمن الهيئة بقرار من رئيس الهيئة، أما النقل خارجها فتطبق بشأنه القواعد العامة.