مادة 240 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالاجراءات أو الأحكام، ما لم ينص القانون على خلافه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *