Call us now:
مادة 240 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالاجراءات أو الأحكام، ما لم ينص القانون على خلافه.
يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالاجراءات أو الأحكام، ما لم ينص القانون على خلافه.