مادة 241 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 متى تقرر عدم نفاذ التصرف، استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضراراً بهم.