مادة 242 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ ميعاد طلب اعادة المحاكمة خمسة عشر يوماً. ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الذي أثر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
2 ـ يبدأ الميعاد في الحالتين (هـ ـ و) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية.
3 ـ يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ز) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.
4 ـ يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من تاريخ تبليغ الحكم الثاني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *