مادة 243 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يقدم طلب اعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي اصدرت الحكم بالاوضاع المعتادة للدعوى.
2 ـ يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن وإلا كان باطلاً.
3 ـ يجب على الطالب أن يودع في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة التأمينات القانونية المنصوص عنها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *