مادة 245 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء.
2 ـ للخصم أن يطلب اعادة المحاكمة تبعياً ولو انقضى الميعاد بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ باب قفل المرافعة.
ويسقط طلب اعادة المحاكمة التبعي إذا حكم بعدم قبول طلب اعادة المحاكمة الأصلي شكلاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *