مادة 245 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجب أن يتضمن نظام الشركة النسبة المئوية الواجب اقتطاعها سنوياً من الأرباح غير الصافية باسم استهلاك موجودات الشركة أو التعويض على نزول قيمتها، وتختلف هذه النسب باختلاف نوع الاستثمار.
2 ـ تستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت المستبدلة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع تلك الأموال على المساهمين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *