مادة 246 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953TheORSSMay 20, 2025 تفصل المحكمة اولاً في جواز قبول طلب اعادة المحاكمة شكلاً ثم تنظر في الموضوع.