مادة 246 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *