1 ـ إذا منع أحد الورثة الموصي له من الانتفاع بالعين الموصى بمنفعتها ضمن له بدل المنفعة.
2 ـ إذا كان المنع من جميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة أخرى وتضمينهم بدل المنفعة.
3 ـ إذا كان المنع من جهة الموصي أو لعذر قاهر حال بين الموصى له والانتفاع وجبت له مدة أخرى من وقت زوال المانع.