مادة 247 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ إذا منع أحد الورثة الموصي له من الانتفاع بالعين الموصى بمنفعتها ضمن له بدل المنفعة.
2 ـ إذا كان المنع من جميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة أخرى وتضمينهم بدل المنفعة.
3 ـ إذا كان المنع من جهة الموصي أو لعذر قاهر حال بين الموصى له والانتفاع وجبت له مدة أخرى من وقت زوال المانع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *