مادة 248 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953TheORSSMay 20, 2025 الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق وتعاد التأمينات إلى طالب اعادة المحاكمة.