مادة 248 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق وتعاد التأمينات إلى طالب اعادة المحاكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *