Call us now:
مادة 248 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه.
2 ـ وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقاً لأحكام رهن الحيازة، وعليه أن يقدم حساباً عن غلته.
3 ـ وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف، فللحابس أن يحصل على إذن من القضاء في بيعه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 1039، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.