مادة 248 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

إذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غير الذي أوصى به جاز للموصى له أن ينتفع بها أو يستغلها على الوجه الذي يراه بشرط عدم الإضرار بالعين الموصى بمنفعتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *