مادة 249 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لا يجوز طلب اعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب اعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *