مادة 249 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه.
2 ـ ومع ذلك يجوز لحابس الشيء إذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضته أن يطلب استرداده، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *