مادة 25 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

فيما عدا النصوص الواردة في قوانين خاصة. تسلم صور الأوراق المطلوب تبليغها على الوجه الآتي:
أ) ـ فيما يتعلق بالدولة. للوزراء أو الأمناء العامين أو مديري المصالح المختصة.
ب) ـ فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانوناً.
ج) ـ فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لأحد الشركاء المتضامنين. فإن لم يكن للشركة مركز إدارة تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.
د) ـ فيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية تسلم الصورة في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها. فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.
هـ) ـ فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في سورية تسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل لشخصه أو في موطنه.
و) ـ ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1979 .
ز) ـ فيما يتعلق بالمسجونين تسلم إلى مأمور السجن.
ح) ـ فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بخدمها تسلم للربان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *