مادة 25 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص، أو معاهدة دولية نافذة في سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *