مادة 25 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

كل من يدعي بحق ما في عقار مسجل في السجل العقاري. يمكنه أن يطلب تسجيل قيد مؤقت لأجل حفظ هذا الحق مؤقتاً.
ويجري الحكم نفسه على من رفض طلبه لكي يتوسل باستكمال الشروط المطلوبة. وفيما عدا الأحوال التي يستند فيها طلب تسجيل القيد المؤقت على سند رسمي أو على اتفاق ذوي العلاقة لا يجوز تسجيل أي قيد مؤقت ما لم يستند في ذلك على مذكرة من رئيس محكمة البداية في المحل الكائن فيه العقار. وتعين الدرجة الترتيبية العائدة لتسجيل الحق فيما بعد. اعتباراً من تاريخ القيد المؤقت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *