مادة 25 من قانون الجنسية العربية السورية

المراسيم والقرارات الخاصة باكتساب الجنسية أو بالتجريد منها أو باستردادها أو ردها طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي تحدث أثرها من تاريخ صدورها ولا يكون لها أي أثر في الماضي ويجب نشرها في الجريدة الرسمية ولا يمس ذلك حقوق أصحاب النية الحسنة من الغير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *