مادة 25 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

كل قرار صادر عن قاضي التحقيق تضمن توقيف عسكري أو الإفراج عن عسكري موقوف ينفذ عن طريق رئاسة الأركان، والقرارات المماثلة الصادرة عن القضاة الفرد تنفذ عن طريق رئيس الأركان أو آمر المنطقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *