مادة 250 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *