Call us now:
مادة 250 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
الطلاق لا يلحق المنكوحة نكاحاً فاسداً فيه متاركة لا طلاق حقيقي.
فمن طلق منكوحته فاسداً ثلاثاً فله أن يتزوجها بعقد صحيح بلا محلل ويملك عليها ثلاث طلقات.
الطلاق لا يلحق المنكوحة نكاحاً فاسداً فيه متاركة لا طلاق حقيقي.
فمن طلق منكوحته فاسداً ثلاثاً فله أن يتزوجها بعقد صحيح بلا محلل ويملك عليها ثلاث طلقات.